قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 754 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1437 لسنة 1974؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
مادة رقم 1
ووفق على التنازل بالمجان عن قطعة الأرض البالغ مساحتها 6225 متراً مربعاً السابق تخصيصها بقرار رئيس الجمهورية رقم 1437 لسنة 1974 المشار ِإليه للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والواقعة بين شارعي المعهد الاشتراكي والحجاز بضاحية مصر الجديدة بمحافظة القاهرة لإقامة مقار عليها للجهات الآتية:
البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وذلك في حدود 300 متر مربع.
المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وذلك في حدود 1722 متراً مربعاً.
مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوربا (سيداري) وذلك في حدود 1500 متر مربع.
مادة رقم 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.