قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 818 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مركز شباب السلام بناحية الطالبية بالهرم بمحافظة الجيزة.
مادة 2
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساحتها الإجمالية فدان وثلاثة قراريط وسهم واحد والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالكشف والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع والمذكرة المرفقة.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.