قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 889 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 537 لسنة 1994 بتشكيل لجنة وزارية عليا للبحث العلمي والتكنولوجيا؛

وبناء على ما اقتراح وزيرة الدولة لشئون البحث العلمي؛

 

 

  مادة 1

 

تشكل أمانة فنية للجنة الوزارية العليا للبحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة وزيرة الدولة لشئون البحث العلمي، وعضوية كل من:

- الدكتور/ محمد أحمد عبد الهادي رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.

- الدكتور/ علي علي حبيش            رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

- الدكتور/ محمد مختار الحلوجي         رئيس القطاع بوزارة البحث العلمي.

- الدكتور/ محمد علي مصطفي الحفناوي          مدير برنامج التنمية التكنولوجية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمجلس الوزراء.

- ممثل عن كل من وزارات الدفاع والخارجية والمالية والتعاون الدولي يختاره الوزير المختص.

- ممثل عن هيئة المخابرات العامة يختاره رئيس الهيئة.

وللأمانة أن تستعين بمن تراه، أو تدعوه لحضور جلساتها.

 

 

  مادة 2

 

تختص الأمانة الفنية بجميع الأعمال التحضيرية للجنة الوزارية العليا للبحث العلمي والتكنولوجيا، ولها على وجه الخصوص:

1- إعداد خطط وبرامج قطاع البحث العلمي في ضوء توجيهات اللجنة الوزارية العليا، ووفقاً لاحتياجات وأولويات مختلف قطاعات الدولة، وإعداد البرامج اللازمة لوضع هذه المتطلبات موضع التنفيذ، وعرضها على اللجنة لإقرارها.

2- إجراء الاتصالات اللازمة، ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة.

3- إعداد تقارير دورية عن الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ سياسة اللجنة وخططها وبرامجها وتوصياتها.

 

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار. وينشر في الوقائع المصرية.