قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 939 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة خط طرد مواسير المجاري بحوض الجزيرة رقم (1) بناحية دار السلام قسم البساتين بمحافظة القاهرة على الأراضي البالغ إجمالي مساحتها 1446 مترا مربعا والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقة .

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.