قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 940 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسيع وتعلية ورصف طريق منشأة الشاذلي إلى قرية الزياتين مارا بقرى المنشلين – البكاتوش – كفر الجزائر – شباس الشهداء – شباس عمير – الغنيمي – حصة الغنيمي – كفر عبد الرحمن – العجوزين – الشون – أبطو – النوايجة – سد خميس بمراكز قلين ودسوق وسيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ وذلك على النحو المبين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.