قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 941 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروعات توسيع وتعلية ورصف الطرق الموضحة فيما بعد وذلك على النحو المبين بالمذكرة والرسوم التخطيطية الإجمالية المرفقة:

1- الطريق رقم 193 مارا بزمام دناصور/ ابشادي/ كفر الشبع/ ساحل الجوابر على الأراضي البالغ مساحتها سبعة أفدنة.

2- الطريق رقم 176 من كوبري الفرعونية حتى سرس الليان مارا بزمام سرس الليان/ سروهيت/ هيت/ كفر فيشا الكبري/ تلوانه/ كفر الخضرة/ فيشا الصغرى على الأراضي البالغ مساحتها أربعة عشر فداناً.

3- الطريق رقم 175 ماراً بزمام أبشيش/ المقاطع/ مناوهلة على الأراضي البالغ مساحتها خمسة أفدنة.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.