قرار مجلس الوزراء رقم 945 لسنة 1994 بتاريخ 28-04-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 945 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض عن الخسائر في النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية والقوانين المعدلة له،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وبناء على ما عرضه وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية،
قرر:
مادة 1
يمنح المواطن مبارك جمعة حسين معاشا شهريا مقداره ستة جنيهات وستون قرشا وذلك اعتبارا من تاريخ إصابته في 13/1/1993 مع التجاوز عن خصم الإعانة العاجلة.
مادة 2
يخصم من المعاش المشار إليه في المادة الأولى ما قد يستأديه المستحق للمعاش طبقا لأي قانون من قوانين المعاشات الأخرى.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،