قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 975 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 22 لسنة 1992 في شأن مركز تنمية الصادرات المصرية،

وعلى ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تشكل اللجنة العليا لتنمية الصادرات برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير لتخطيط وعضوية كل من السادة:

- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية واستصلاح الأراضي.

- وزير النقل والمواصلات والطيران المدني.

- وزير الإعلام.

- وزير قطاع الأعمال العام ووزير الدولة للتنمية الإدارية وشئون البيئة.

- وزير المالية.

- وزير الدولة للتعاون الدولي.

- وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ويكون مقرر اللجنة.

- وزير الصناعة والثروة المعدنية.

ويضم إلى عضوية اللجنة السادة الآتية أسماؤهم عن المصدرين:

- السيد/ خالد أحمد أبو إسماعيل.

- الدكتور/ إبراهيم أبو العيون أحمد كامل

- السيد/ إبو السعود إبراهيم سلطان.

- المهندس/ أحمد عبد العزيز أبو الوفا.

- السيد/ جلال عبد المقصود حسن الزوربا

- السيد/ محمد محمد أبو العينين

- السيد/ محمد فريد خميس.

- السيد/ محمود محمد أبو النصر.

- السيد/ ممدوح ثابت مكي.

- السيد/ كمال حافظ رمضان.

- الكيميائي/ طاهر بشر مصطفي.

- الدكتور/ محمود منير سليمان.

- السيد/ محمد حسين جنيدي.

- المهندس/ تقي الله محمد حلمي.

- السيد/ محمد جمال الدين أبو العينين.

- السيد/ منيب محمود شافعي.

كما يضم إلى عضوية اللجنة السادة الآتية أسماؤهم من الخبرات الاستشارية:

- الدكتور/ حازم عبد العزيز الببلاوي.

- الدكتور/ خلاف عبد الجابر خلاف.

- الدكتور/ محمود صبري شبراوي.

- الدكتور/ شريف لطفي محمد لطفي.

ولرئيس اللجنة أن يستعين بمن يري الاستعانة به من ذوى الخبرة.

 

 

  مادة 2

 

تتولي اللجنة المهام التالية:

- العمل على تحقيق البرنامج القومي للتصدير ومتابعة تنفيذه، وتنمية وتعظيم الصادرات المصرية حجما وقيمة وجودة.

- العمل على تذليل كافة المعوقات التي تواجه القطاعات الإنتاجية والتصديرية.

- تعبئة جهود المنتجين والمصدرين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج بالجودة المطلوبة والترويج للمنتجات المصرية في مختلف الأسواق الخارجية على نحو يحقق التوسع في التصدير وصولا إلى الهدف التصديري الاستراتيجي.

- تقديم تقارير متابعة دورية إلى مجلس الوزراء عن تطور نشاط التصدير والإنجازات التي تتم والصعوبات التي تواجه تطوير الصادرات.

 

 

 

  مادة 3

 

تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية كل شهرين بناء على دعوة من رئيسها.

 

 

 

  مادة 4

 

يكون للجنة أمانة فنية دائنة تتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ويصدر قرارا بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها.

 

 

 

  مادة 5

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.