قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1007 لسنة 1994
بشأن نقل العاملين الى وحدات قريبة من محال اقامتهم
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون نظام الادارة المحلية، الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية؛
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/ 2/ 1994، بشأن تيسير نقل العاملين الراغبين فى النقل الى وحدات قريبة من محال اقامتهم؛
قـــرر:
(المادة الأولى)
تقوم وزارة الادارة المحلية بالاعلان دوريا وكلما دعت الحاجة الى ذلك عن قبول طلبات لنقل العاملين المغتربين بالادارة المحلية الى وحدات قريبة من محال اقامتهم بالمحافظات، ويحدد فى الاعلان ميعاد قبول الطلبات والجهة التى تقدم اليها هذه الطلبات.
(المادة الثانية)
يرفق من يرغب فى النقل بطلبه اقرارا يفيد توافر مكان للاقامة الدائمة والمستقرة له بنطاق المحافظة التى يرغب فى النقل اليها.
(المادة الثالثة)
يتم النقل باعتبار العامل المنقول من العمالة الزائدة وبدرجته المالية الى وظيفة من ذات مستوى وظيفته وبذات المجموعة النوعية، فاذا لم توجد ينقل الى أقرب مجموعة نوعية مناسبة فى وظيفة من ذات المستوى تتوافر فيه شروط شغلها.
(المادة الرابعة)
يكون للمنتدبين طوال الوقت الراغبين فى النقل ممن تتوافر فيهم الشروط الواردة بهذا القرار أولوية فى النقل الى الجهات المنتدبين اليها اذا كانت مدة ندبهم تجاوز أربع سنوات متصلة.
(المادة الخامسة)
تقوم مديرية التنظيم والادارة بالمحافظة المطلوب النقل منها بفحص الطلبات المقدمة وفقا لأحكام هذا القرار، وعليها أن تتثبت من توافر الشروط المنصوص عليها فيه، ثم تخطر الجهاز المركزى للتنظيم والادارة لاتخاذ اجراءات استصدار القرار اللازم من وزير المالية لنقل العمالة الزائدة دون حاجة للعرض على لجنتى شئون العاملين بالجهتين: المنقولة منها والمنقول اليها.
(المادة السادسة)
تكون الاستجابة الى طلبات النقل بما لا يزيد على نصف عدد العاملين بكل نشاط فى كل درجة بالوحدة.
(المادة السابعة)
لا تسرى أحكام هذا القرار على العاملين من الفئات الآتية:
1 - العاملون فى محافظات: شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، مطروح، الوادى الجديد، أسوان.
2 - العاملون فى وظائف التعليم بمختلف مديريات التربية والتعليم بالمحافظات.
3 - مديرو مديريات الخدمات ووكلاؤها ومن يماثلهم بفروع الجهات المركزية بالمحافظات.
4 - من طبقت عليهم أولوية التعيين المقررة لأبناء المحافظة.
5 - العاملون بوظائف الخدمات المعاونة بمحافظتى القاهرة والاسكندرية.
6 - العاملون الراغبون فى النقل الى القاهرة الكبرى.
7 - المكلفون طوال مدة تكليفهم.
(المادة الثامنة)
تسرى أحكام هذا القرار على العاملين بوحدات الادارة المحلية الذين تقدموا بطلبات نقلهم خلال الفترة من أول يوليو حتى 15 يوليو 1993 من غير الفئات المنصوص عليها فى المادة السابعة، على أن يتم الانتهاء من اجراءات النقل فى موعد غايته 30/ 6/ 1994
(المادة التاسعة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 ذى القعدة سنة 1414 هـ الموافق 27 أبريل سنة 1994 م.