قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1012 لسنة 1994
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 1993 فى شأن اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية؛
قـرر:
(المادة الأولى)
تعتبر من المصنفات السمعية المحمية طبقا للقانون رقم 354 لسنة 1954 المشار إليه كل المصنفات الصوتية ومنها القائمة على تثبيت للموسيقى، سواء كانت مصحوبة بكلمات أم بدون كلمات.
(المادة الثانية)
يعتبر من حقوق الاستغلال المالى للمصنف المنصوص عليها فى المادتين 5 و6 من قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 المشار إليه التى لا يجوز لغير المؤلف أو خلفه مباشرتها إلا بعد الحصول على إذن مكتوب منه أو من خلفه ما يلى:
( أ ) الحق فى تأجير المصنف.
(ب) الحق فى منح أو منع حق الأداء العلنى أو نقل المصنف المؤدى بأى وسيلة أو عملية بما فى ذلك البث والنقل، السلكى أو اللاسلكى وإعادة هذا البث أو النقل.
(المادة الثالثة)
يقصد بالاستعمال الشخصى فى مفهوم المادة (12) من قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 المشار إليه الاستعمال الشخصى المحض، لغير الأغراض التجارية.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ذى القعدة سنة 1414 هـ (الموافق 28 أبريل سنة 1994 م).