قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1065 لسنة 1994 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 602 لسنة 1992 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي،

وبناء على ما عرضه وزير الدولة للإنتاج الحربي،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعين السيد المهندس/ مصطفي كامل جيرة الله عضوا بمجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي بصفته رئيسا لمجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.