قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1081 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 690 لسنة 1992 باعتبار مشروع إقامة محطات الرفع الرئيسية رقمي 1، 2 والفرعية أرقام 3، 4، 5 بمدينة أبو المطامير من أعمال المنفعة العامة،
قرر:
مادة 1
تعدل مساحة الأرض اللازمة لإقامة محطة الرفع الرئيسية رقم (2) لمشروع الصرف الصحي بمدينة أبو المطامير والسابق تقرير صفة النفع العام لها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 690 لسنة 1992 لتصبح 3175 مترا مربعا بحوض الطفلة رقم (2) قسم تاسع عشر "محمد عثمان" بمدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة ضمن القطعة رقم (1) أصلية والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالي للمشروع المرفقين.
مادة 2
يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.