قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1101 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 177 لسنة 1983،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الآثار المصرية،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 222 لسنة 1994،

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،

قرر:

 

 

  مادة 1

 

ووفق على مد عرض رفات كف الشهيدة كاترين الموجودة الآن في اليونان للعرض في كنائس اليونان فقط ، وذلك لمدة ثلاثة أشهر أخري خلال الفترة من 11/5/1994حتى 11/8/1994

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،