قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1136 لسنة 1994

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية،

وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 28/4/1994،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة/ حُسْن حسين مسلم الرياشات ، وذلك لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن بذلك.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.