قرار مجلس الوزراء رقم 1141 لسنة 1994 بتاريخ 09-06-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1141 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مغذي ومحطة طلمبات جديدة والمباني السكنية لها بناحية ديبي مركز رشيد محافظة البحيرة وذلك على مساحة 4 فدان 12 قيراط – سهم الموضح موقعها وحدودها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،