قرار مجلس الوزراء رقم 1142 لسنة 1994 بتاريخ 09-06-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1142 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة خط طرد الحماة للصرف الصحي بأبي رواش بمحافظة الجيزة.
مادة 2
يستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساحتها الإجمالية 61000 متر مربع والمبين موقعها وحدودها وأسماء الملاك الظاهرين بالمذكرة والكشف والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقة.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،