قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1143 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

قرر:

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع مياه الصرف الصحي بناحية البتانون مركز شبين الكوم محافظة المنوفية.

 

 

  مادة 2

 

يستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساحتها الإجمالية 11 فدانا و13 قيراطا و13 سهما والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة.

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،