قرار مجلس الوزراء رقم 1145 لسنة 1994 بتاريخ 16-06-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1145 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية،
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مسارات خطوط انحدار محطتي الرفع رقمي 6، 7 ومحطة رفع عزبة سعد بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.
مادة 2
يستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه والمبين مساحتها وموقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالكشف والرسم التخطيطي الإجمالي والمذكرة المرفقة.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،