قرار مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 1994 بتاريخ 25-05-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1146 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،
وعلى موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة دمياط بجلسته المعقودة في 12/1/1994،
وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية ،
قرر:
مادة 1
يعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز فلوسكور بمحافظة دمياط ليصبح على النحو التالي:
الوحدة المحلية لمركز فارسكور ، ويشمل نطاقة: مدينة فارسكور (العاصمة) – مدينة الروضة.
الوحدات المحلية لقري: شرباص – الرحامنة – العبيدية – الغوابين – الغنيمية – الظهرة – كفر العرب – الناصرية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.