قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1151 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،

وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وبناء على اقتراح وزير المالية،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعفي من الضرائب الجمركية آلات فرم أوراق كاملة بلوازمها موديل 1522 × 2201 الواردة لمجلس الشعب والمفرج عنها تحت نظام الافراج المؤقت عن طريق جمارك الإسكندرية بموجب البيان الجمركي رقم 949م أ في 3/3/1994 والتي تبلغ قيمتها 21899 جنيها والضرائب الجمركية المستحقة عليها 7599.80 جنيها.

 

 

 

  مادة 2

 

يحظر التصرف في الأشياء المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير هذه الأغراض ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.

 

 

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.