قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1152 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،
وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى موافقة اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية بجلستها المعقودة بتاريخ 2/4/1986،
وبناء على اقتراح وزير المالية،
قرر:
مادة 1
تعفي من الضرائب الجمركية الأدوية والعينات الطبية الواردة عن طريق جمارك سيناء والقاهرة والإسكندرية الموضحة بياناتها بالكشف المرفق والتي تم تسليمها لوزارة الصحة من مخازن المهمل لتوزيعها على المرضي بالوحدات الحكومية بالمجان والتي تبلغ قيمتها 68400.10 جنيه والضرائب الجمركية المستحقة عليها 6840.55 جنيها ويعتبر الكشف المرفق جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.
مادة 2
يحظر التصرف في الأدوية والعينات الطبية المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير هذه الأغراض ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.