قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1154 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،
وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وبناء على اقتراح وزير المالية،
قرر:
مادة 1
تعفي من الضرائب الجمركية سيارة مرسيدس استيشن واجن موديل 1990 شاسيه رقم 463328/17/080254، موتور رقم 00208 وادرة هبه لجمعية الهلال الأحمر المصري بالقاهرة من الصليب الأحمر الألماني والمفرج عنها مؤقتا عن طريق جمرك الإسكندرية بتاريخ 9/5/1993 بموجب البيان الجمركي رقم 2762م إعفاءات والتي تبلغ قيمتها 149900 جنيه والضرائب الجمركية المستحقة عليها 239758 جنيها.
مادة 2
يحظر التصرف في السيارة المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير هذه الأغراض ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.