قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1155 لسنة 1994  نشر بتاريخ 9 / 6 / 1994

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،

وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وبناء على اقتراح وزير المالية،

قرر:

 

 

 

  مادة رقم 1

 

تعفي من الضرائب الجمركية سيارة ميكروباص ماركة إيسوز موديل 1993 سعة 15 راكبا شاسيه رقم 7101803، موتور رقم 592213 واردة هدية من مجموعة شركات منصور إلى الجمعية المصرية للتنمية الاجتماعية والثقافية والمفرج عنها مؤقتا بموجب البيان الجمركي رقم 3917 م. إعفاءات في 5/12/1993 عن طريق جمرك الإسكندرية والتي تبلغ قيمتها 71375 جنيها والضرائب الجمركية المستحقة عليها 49962 جنيها.

 

 

 

  مادة رقم 2

 

يحظر التصرف في السيارة المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير هذه الأغراض ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.

 

 

 

  مادة رقم 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.