قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1156 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء على اقتراح وزير المالية؛
مادة 1
تعفي من الضرائب الجمركية 18 كرتونة من المستلزمات الطبية عبارة عن (سرنجات - شاش معقم - جهاز شفط بلاستيك وغيرها من المستلزمات الطبية) الواردة من الجمعية المصرية الألمانية بهامبورج لجمعية الهلال الأحمر المصري بالقاهرة لصالح منكوبي الزلزال والمفرج عنها مؤقتا عن طريق جمارك الإسكندرية بموجب البيان الجمركي رقم 819م إعفاءات في 18/2/1993 والتي تبلغ قيمتها 2875 جنيهاً والضرائب الجمركية المستحقة عليها 258.50 جنيهاً.
مادة 2
يحظر التصرف في الأشياء المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير هذه الأغراض ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقاً لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهرباً جمركياً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.