قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1157 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛

وعلى قانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وبناء على اقتراح وزير المالية؛

 

  مادة 1

 

تعفي من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها مكنستان كهربائيتان واردتان للفندق العائم نايل برنسيس والمفرج عنهما مؤقتاً عن طريق جمرك القاهرة بموجب البيان الجمركي رقم 21108 في 22/12/1982 والتي تبلغ قيمتهما 949 جنيهاً والضرائب الجمركية المستحقة عليها 1574.03 جنيهاً.

 

  مادة 2

 

يحظر التصرف في أي من المكنستين المشار إليهما في المادة السابقة بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالهما في غير هذه الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنهما الضرائب الجمركية وفقاً لحالتهما وقيمتهما وطبقاً لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهرباً جمركياً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.