قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1158 لسنة 1994 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛

وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية؛

وعلى قانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وبناء على اقتراح وزير المالية؛

 

  مادة 1

تعفى من الضرائب الجمركية مستلزمات البناء الواردة لإنشاء فندق سميراميس انتركونتننتال والمفرج عنها مؤقتاً في 12/2/1987، 31/3/1987 عن طريق جمارك القاهرة بموجب البيانات الجمركية الموضحة بالكشف المرفق والتي تبلغ قيمتها 66606 جنيهات والضرائب الجمركية المستحقة عليها 33303.60 جنيهات، ويعتبر الكشف المرفق جزءاًَ لا يتجزأ من هذا القرار.

 

  مادة 2

يحظر التصرف في الأشياء المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقاً لحالتها وقيمتها وطبقاً لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهرباً جمركياً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.

 

  مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.