قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1159 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء على اقتراح وزير المالية؛
مادة 1
فيما عدا قطع الغيار تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الآلات والمعدات الواردة لمزرعة الدواجن المملوكة للشركة الإسلامية للثروة الحيوانية والمفرج عنها عن طريق جمارك الإسكندرية بموجب البيانات الجمركية الموضحة بياناتها بالكشف المرفق والتي تبلغ قيمتها 1145949 جنيهاً والضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها 427892.98 جنيهاً ويعتبر الكشف المرفق جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار.
مادة 2
يحظر التصرف في الأشياء المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير هذه الأغراض ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقاً لحالتها وقيمتها وطبقاً لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهرباً جمركياً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.