قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1160 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،
وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وبناء على اقتراح وزير المالية،
قرر:
مادة 1
تعفي من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المعدات وقطع الغيار وسيارات نقل قلاب مشمول البيانات الجمركية الموضحة بياناتها بالكشف المرفق والمفرج عنها عن طريق جمارك الإسكندرية باسم مضارب البحيرة "صومعة أبو حمص" والشركة القابضة للمضارب وتسويق الأرز (صمومعتا شبشير، ودسوق)، والممولة من خلال المنحة اليابانية لتحسين مراكز تخزين الأرز والتي تبلغ قيمتها 53756246 جنيها والضرائب الجمركية المستحقة عليها 857716.90 جنيها ويعتبر الكشف المرفق جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.
مادة 2
يحظر التصرف في الأشياء المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير هذه الأغراض ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.