قرار مجلس الوزراء رقم 1165 لسنة 1994 بتاريخ 16-06-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1165 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسيع وتعلية ورصف الطريق رقم 87 المار بزمام بخاتي/ كمشيش/ سرسموس/ كفر سرسموس بمحافظة المنوفية على الأرض البالغ مساحتها فدانان وذلك على النحو المبين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.