قرار مجلس الوزراء رقم 1166 لسنة 1994 بتاريخ 16-06-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1166 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء وتوسيع ورصف الطريق رقم 100 من اتصاله بالطريق رقم 21 أبو يوسف - أشمون حتى الطريق رقم 42 سنتريس مركز أشمون بمحافظة المنوفية وذلك على الأراضي البالغ إجمالي مساحتها ثمانية أفدنة واثني عشر قيراطاً الموضح موقعها وحدودها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.