قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1180 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 240 لسنة 1989؛

وعلى قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 847 و848 و849 لسنة 1994؛

وبناء على ما عرضه وزير الصناعة والثروة المعدنية؛

 

 

  مادة 1

 

يضم إلى عضوية جهاز تنمية المنطقة الصناعية بكل من محافظة بورسعيد ومحافظة الإسماعيلية ومحافظة المنوفية الصادر بها قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 847 و848 و849 لسنة 1994 المشار إليها ممثل عن الهيئة العامة للتصنيع.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.