قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1261 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 454 لسنة 1987؛

 

 

 

  مادة 1

 

يكون يوم السبت الموافقة 11 من يونيه سنة 1994 إجازة بدلاً من يوم الجمعة الموافق غرة المحرم سنة 1415 هجرية.

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.