قرار مجلس الوزراء رقم 1261 لسنة 1994 بتاريخ 08-06-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1261 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 454 لسنة 1987؛
مادة 1
يكون يوم السبت الموافقة 11 من يونيه سنة 1994 إجازة بدلاً من يوم الجمعة الموافق غرة المحرم سنة 1415 هجرية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.