قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1275 لسنة 1994

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛

 

 

  مادة 1

 

يعين عضواً بالمجلس الأعلى للآثار لمدة سنتين كل من السادة:

الأستاذ الدكتور/ جمال مختار.

الأستاذ الدكتور/ عبد العزيز صالح.

الأستاذ الدكتور/ فيكتور جرجس.

الأستاذ الدكتور/ هشام الشريف.

 

 

  مادة 2

 

على وزير الثقافة تنفيذ هذا القرار.