قرار مجلس الوزراء رقم 1275 لسنة 1994 بتاريخ 16-06-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1275 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛
مادة 1
يعين عضواً بالمجلس الأعلى للآثار لمدة سنتين كل من السادة:
الأستاذ الدكتور/ جمال مختار.
الأستاذ الدكتور/ عبد العزيز صالح.
الأستاذ الدكتور/ فيكتور جرجس.
الأستاذ الدكتور/ هشام الشريف.
مادة 2
على وزير الثقافة تنفيذ هذا القرار.