قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1282 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958، في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 12/4/1994؛

وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء دولتي أثيوبيا وزيمبابوي معونة من الأدوية في حدود مبلغ عشرة آلاف جنيه لكل منها خصماً على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة.

 

 

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.