قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1296 لسنة 1994 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 537 لسنة 1994 بتشكيل لجنة وزارية عليا للبحث العلمي والتكنولوجيا؛

 

 

 

  مادة 1

 

يضم وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى عضوية اللجنة الوزارية العليا للبحث العلمي والتكنولوجيا الصادر بتشكيلها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 537 لسنة 1994 المشار إليه.

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.