قرار مجلس الوزراء رقم 1296 لسنة 1994 بتاريخ 18-06-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1296 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 537 لسنة 1994 بتشكيل لجنة وزارية عليا للبحث العلمي والتكنولوجيا؛
مادة 1
يضم وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى عضوية اللجنة الوزارية العليا للبحث العلمي والتكنولوجيا الصادر بتشكيلها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 537 لسنة 1994 المشار إليه.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.