قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1383 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والقوانين المعدلة له؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 381 لسنة 1993 بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر؛

وعلى موافقة مجلس جامعة الأزهر؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر؛

 

  مادة 1

 

ووفق على إنشاء وحدة ذات طابع خاص بكلية الزراعة فرع جامعة الأزهر بأسيوط باسم "مركز المنتجات الزراعة وبحوثها".

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.