قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1406 لسنة 1994 

 

 

 مادة 1

 

تعتبر منطقة صناعية في تطبيق أحكام الفقرة الخامسة من المادة ( 11 ) من قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 المشار إليه المنطقة الواقعة بناحية العوامر - مركز أبنوب بمحافظة أسيوط والموضحة بالمذكرة والخريطة المرفقين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر القرار في الوقائع المصرية,

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 6 المحرم سنة 1415 هـ

( الموافق 15 يونيه سنة 1994 م )