قرار مجلس الوزراء رقم 1406 لسنة 1994 بتاريخ 23-06-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1406 لسنة 1994
مادة 1
تعتبر منطقة صناعية في تطبيق أحكام الفقرة الخامسة من المادة ( 11 ) من قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 المشار إليه المنطقة الواقعة بناحية العوامر - مركز أبنوب بمحافظة أسيوط والموضحة بالمذكرة والخريطة المرفقين.
مادة 2
ينشر القرار في الوقائع المصرية,
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 6 المحرم سنة 1415 هـ
( الموافق 15 يونيه سنة 1994 م )