قرار مجلس الوزراء رقم 1409 لسنة 1994 بتاريخ 22-06-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1409 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار؛
وبناء على ما عرضه رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار؛
مادة 1
تعتبر منطقة صناعية في تطبيق أحكام الفقرة الخامسة من المادة (11) من القانون رقم 230 لسنة 1989 المشار إليه المنطقة الواقعة على طريق أسوان - العلاقي بمنطقة الشلال بمحافظة أسوان والموضحة حدودها بالمذكرة والخريطة المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.