قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1478 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 918 لسنة 1988؛

وعلى قرار وزير الداخلية رقم 1166 لسنة 1994 بشأن إنشاء قسم شرطة العمرانية؛

وعلى موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الجيزة بتاريخ 23/2/1994؛

 

 

 

  مادة 1

 

يعدل نطاق حي غرب الجيزة بمدينة الجيزة ليكون على الوجه التالي:

حي غرب الجيزة ويشمل نطاقه:

- قسم شرطة بولاق الدكرور.

- قسم شرطة العمرانية.

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.