قرار مجلس الوزراء رقم 1480 لسنة 1994 بتاريخ 30-06-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1480 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية؛
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة الرفع رقم (2) لشبكة الصرف الصحي بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية.
مادة 2
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع والبالغ مساحتها ثلاثة قراريط والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع والكشف والمذكرة المرفقة.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.