قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1481 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 1989 بالنظام الخاص لمدينة الأقصر،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وبناء على ما عرضه وزير النقل والمواصلات والطيران المدني،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسيع وازدواج الطريق المؤدي من مدينة الأقصر إلى موقع كوبري الأقصر الجديد بطول 6 كيلومترات وذلك على النحو المبين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي المرفقين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،