قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1519 لسنة 1994

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛

وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وبناء على اقتراح وزير المالية؛

  مادة 1

 

تعفى من الضرائب الجمركية سيارتان ماركة مرسيدس طراز (220) موديل 1994 الموضحة بياناتهما بالكشف المرفق والواردتان لمجلس الشعب ومفرج عنهما مؤقتاً بتاريخ 28/2/1994 عن طريق جمرك السيارات بالقاهرة بموجب البيان الجمركي رقم 313 في 27/2/1994 واللتان تبلغ قيمتهما 34000 جنيه والضرائب الجمركية المستحقة عليهما 544000 جنيه.

 

  مادة 2

 

يحظر التصرف في السيارتين المشار إليهما في المادة السابقة في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالهما في غير هذه الأغراض ما لم تسدد عنهما الضرائب الجمركية وفقاً لحالتهما وقيمتهما وطبقاً لفئة الضريبة الجمركية في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهرباً جمركياً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.

 

 

  مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.