قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1520 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،

وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وبناء على اقتراح وزير المالية،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعفى من الضرائب الجمركية سيارة ماركة تويوتا كرسيدا موديل 1989 شاسية رقم 19358، موتور رقم 2936061 المهداة من هيئة التعاون الدولي اليابانية إلى مركز بحوث وتطوير الفلزات والمفرج عنها بموجب البيان الجمركي رقم 1685م أ بتاريخ 9/7/1992 عن طريق جمارك الإسكندرية والتي تبلغ قيمتها 37430 جنيها والضرائب الجمركية المستحقة عليها 44916 جنيها.

 

 

  مادة 2

 

يحظر التصرف في السيارة المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير هذه الأغراض ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.

 

 

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.