قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1524 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،
وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وبناء على اقتراح وزير المالية،
قرر:
مادة 1
تعفى من الضرائب الجمركية أجهزة لاسلكية بمستلزماتها وإريال وبطارية مستوردة بمعرفة وزارة الداخلية لحساب مجلس الشعب والمفرج عنها مؤقتا بتاريخ 29/12/1993، 22/11/1993 عن طريق جمرك الصادرات والواردات بجمارك القاهرة بموجب البيانين الجمركيين رقمي 12995، 38618 والتي تبلغ قيمتها 25562.32 جنيها والضرائب الجمركية المستحقة عليها 15445.62 جنيها.
مادة 2
يحظر التصرف في الأشياء المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير هذه الأغراض - ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.