قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1530 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع المجاري رقم (5) قبلي كلية الهندسة بالجهة البحرية والطريق المؤدي إليها بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

 

 

 

  مادة 2

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساحتها الإجمالية ستة قراريط وخمسة عشر سهما والمبين موقعها وحدودها وأسم مالكها بالكشف والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع والمذكرة المرفقة.

 

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.