قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1536 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،
وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وبناء على اقتراح وزير المالية،
قرر:
مادة 1
تعفى من الضرائب الجمركية سيارة ميني باص ماركة تيوتا موديل 1990 الموضحة بياناتها بالكشف المرفق والواردة باسم منظمة الأمم المتحدة للأطفال (اليونيسيف) والمهداة للمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية والمفرج عنها مؤقتا عن طريق جمارك الإسكندرية بموجب البيان الجمركي رقم 4475 في 11/9/1990 والتي تبلغ قيمتها 83952 جنيها والضرائب الجمركية المستحقة عليها 17630 جنيها ويعتبر الكشف المرفق جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.
مادة 2
يحظر التصرف في السيارة المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.