قرار مجلس الوزراء رقم 1564 لسنة 1994 بتاريخ 04-07-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1564 لسنة 1994
بعد الاطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 975 لسنة 1994 بتشكيل اللجنة العليا لتنمية الصادرات،
قرر:
مادة 1
يضم السيد وزير الخارجية إلى تشكيل اللجنة العليا لتنمية الصادرات الصادر بتشكيلها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 975 لسنة 1994 المشار إليه.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.