قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1564 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 975 لسنة 1994 بتشكيل اللجنة العليا لتنمية الصادرات،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يضم السيد وزير الخارجية إلى تشكيل اللجنة العليا لتنمية الصادرات الصادر بتشكيلها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 975 لسنة 1994 المشار إليه.

 

 

 

  مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.