قرار مجلس الوزراء رقم 1568 لسنة 1994 بتاريخ 14-07-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1568 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات،
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة معسكر لقوات الأمن بمدينة سوهاج بمحافظة سوهاج.
مادة 2
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض اللازمة للمشروع والبالغ مساحتها فدانان وسبعة قراريط وعشرون سهما والتي تقع بحوض زايد رقم 24 بمدينة سوهاج بمحافظة سوهاج والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالرسم التخطيطي الإجمالي والمذكرة المرفقة.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.