قرار مجلس الوزراء رقم 1582 لسنة 1994 بتاريخ 07-07-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1582 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 479 لسنة 1994 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي،
وبناء على ما عرضه وزير الدولة للإنتاج الحربي،
قرر:
مادة 1
يعين السيد المهندس/ موسى فرغلي حسن عضوا بمجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي بصفته رئيسا لمجلس إدارة شركة أبو قير للصناعات الهندسية.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.