قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1616 لسنة 1994 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يرخص بإقامة مدفن خاص للعارف بالله سماحة السيد/ عز الدين ماضي أبو العزائم بالضريح المقام بالمركز الإسلامي للإمام أبو العزائم بمدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة والموضح موقعه بالرسم المرفق.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.