قرار مجلس الوزراء رقم 1616 لسنة 1994 بتاريخ 14-07-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1616 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
قرر:
مادة 1
يرخص بإقامة مدفن خاص للعارف بالله سماحة السيد/ عز الدين ماضي أبو العزائم بالضريح المقام بالمركز الإسلامي للإمام أبو العزائم بمدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة والموضح موقعه بالرسم المرفق.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.